غريب الحديث في بحارالأنوار - حسین حسينی البيرجندی - الصفحة ٣١٥
باب الشين مع اللام
.شلح : عن غانم : «فقَطَع عليَّ التُّرك وشَلَّحُوْنِي» : ٥٢ / ٢٨ . المُشَلِّح : هو الذي يُعرِّي الناسَ ثِيَابَهم . وهي لغة سَواديَّة(النهاية) .
.شلق : عن مرازم : «رجل من أصحابنا يُلَقَّب شَلْقان» : ٧٢ / ١٨٥ . بفتح الشين وسكون اللام : لقب لعيسى بن أبي منصور . وقيل : إنّما لُقِّب بذلك لسوء خلقه ؛ من الشَّلْق : وهو الضرب بالسوط وغيره(المجلسي : ٧٢ / ١٨٦) .
.شلل : في الخبر : «دِيَة الرِّجل الشَّلاَّء مثل دِيَة الصحيحة» : ١٠١ / ٤٢٠ . هي المُنْتشِرَة العَصَب التي لا تُواتي صَاحِبَها على ما يُريد لِمَا بها من الآفة . يقال : شَلَّت يَدُه تَشَلُّ شَلَلاً ، ولا تُضَمّ الشين(النهاية) .
.* ومنه عن ابن ذؤيب في بيعة أميرالمؤمنين عليه السل «أوّلُ من بدأ بالبيعة من الناس يَدٌ شَلاَّء ، لا يتمّ هذا الأمر» : ٣٢ / ٧ . يُريدُ يَدَ طلْحةَ ، وكانت اُصيبت يده يوم اُحُد ، وهو أوّلُ من بَايَعه(النهاية) .
.* ومنه عن يزيد وهو يتمثّل بأبيات ابن الزّبعرَى : { فأهَلُّوا واستَهَلُّوا فرَحاثمّ قالوا يا يزيد لا تُشَلّ } : ٤٥ / ١٣٣ .
.شلم : عن المهديّ عليه السلام : «أمّا الفقّاع فشرْبُه حرام ، ولا بأس بالشَّلْماب» : ٧٦ / ١٦٦ . الشّلماب : كأ نّه ماء الشَّلْجم (المجلسي : ٦٣ / ٤٨٢) . قال الشعراني : الصحيح أنّ الشّلماب كان شرابا يتّخذ من الشيلم ؛ وهو حَبٌّ شبيه بالشعير ، وفيه تخدير نظير البَنْج ، وإن اتّفق وقوعه في الحنطة وعُمل منه الخبز أوْرَثَ الدَّوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة . ويُتوهّم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالإسكار عند العوامّ ، والمحرَّم هو الكحول وما فيه الكحول ، وليس في المخدِّرات ـ كالأفْيون والشاهْدانِج والبَنْج والشيلم ـ شيء من الكحول ، ولا يحرم منه إلاّ ما أزال العقل بالفعل ، لا ما أوجب تخديرا في الجملة كالمسكرات .