حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٢٧ - ٧/ ١٢ التقشف في النفقة من بيت المال
فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ".[١]
٣٠٤٩. الكافي عن سفيان بن عيينة عن الإمام الصادق عليه السلام: إنَّ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله قالَ:" أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ، وعَلِيٌّ أولى بِهِ مِن بَعدي".
فَقيلَ لَهُ: ما مَعنى ذلِكَ؟ فَقالَ:
قَولُ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله: مَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَيَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ، فَالرَّجُلُ لَيسَت لَهُ عَلى نَفسِهِ وِلايَةٌ إذا لَم يَكُن لَهُ مالٌ، ولَيسَ لَهُ عَلى عِيالِهِ أمرٌ وَلا نَهيٌ إذا لَم يُجرِ عَلَيهِمُ النَّفَقَةَ، وَالنَّبِيُّ وأميرُ المُؤمِنينَ عليهماالسلام ومَن بَعدَهُما ألزَمَهُم هذا.
فَمِن هُناكَ صاروا أولى بِهِم مِن أنفُسِهِم، وما كانَ سَبَبُ إسلامِ عامَّةِ اليَهودِ إلّا مِن بَعدِ هذَا القَولِ مِن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، وإنَّهُم أمِنوا عَلى أنفُسِهِم وعَلى عِيالاتِهِم.[٢]
٧/ ١٢ التَّقَشُّفُ فِي النَّفَقَةِ مِن بَيتِ المالِ
٣٠٥٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتانِ؛ قَصعَةٌ يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ، وقَصعَةٌ يَضَعُها بَينَ يَدَيِ النّاسِ.[٣]
٣٠٥١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَحِلُّ لِلخَليفَةِ مِن مالِ اللّهِ إلّا قَصعَتَينِ؛ قَصعَةً يَأكُلُها هُوَ وأهلُهُ، وقَصعَةً يُطعِمُهَا النّاسَ.[٤]
[١] تفسير القمّي: ج ١ ص ٩٤، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٤٨ ح ١.
[٢] الكافي: ج ١ ص ٤٠٦ ح ٦، بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٢٤٨ ح ٨.
[٣] مسند ابن حنبل: ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٧٨ عن عبد اللّه بن زرير عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٤] مسند الشاميّين: ج ١ ص ١٥٠ ح ٢٤٠ عن عبد اللّه الغافقي عن الإمام عليّ عليه السلام.