حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٣٩ - الحديث
الحديث
١٥٩٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يَقولُ اللّهُ عز و جل: ... ما مِن أهلِ قَريَةٍ، ولا أهلِ بَيتٍ، ولا رَجُلٍ بِبادِيَةٍ[١]، كانوا عَلى ما أحبَبتُ مِن طاعَتي، ثُمَّ تَحَوَّلوا عَنها إلى ما كَرِهتُ مِن مَعصِيَتي، إلّا تَحَوَّلتُ لَهُم عَمّا يُحِبّونَ مِن رَحمَتي إلى ما يَكرَهونَ مِن غَضَبي.[٢]
١٥٩٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا جارَ الحاكِمُ قَلَّ المَطَرُ، وإذا غُرِّرَ[٣] بِأَهلِ الذِّمَّةِ ظَهَرَ عَلَيهِم عَدُوُّهُم، وإذا ظَهَرَتِ الفَواحِشُ كانَتِ الرَّجفَةُ، وإذا قَلَّ الأَمرُ بِالمَعروفِ استُبيحَ الحَريمُ، وإنَّما هُوَ التَّبديلُ، ثُمَّ التَّدبيرُ، ثُمَّ التَّدميرُ.[٤]
١٥٩٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا ظَهَرَ الزِّنا كَثُرَ مَوتُ الفَجأَةِ، وإذا طُفِّفَ المِكيالُ أخَذَهُمُ اللّهُ بِالسِّنينَ وَالنَّقصِ، وإذا مَنَعُوا الزَّكاةَ مَنَعَتِ الأَرضُ بَرَكَتَها مِنَ الزَّرعِ وَالثِّمارِ وَالمَعادِنِ، وإذا جاروا فِي الأَحكامِ تَعاوَنوا عَلَى الظُّلمِ وَالعُدوانِ، وإذا نَقَضُوا العُهودَ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم عَدُوَّهُم، وإذا قَطَعُوا الأَرحامَ جُعِلَتِ الأَموالُ في أيدِي الأَشرارِ، وإذا لَم يَأمُروا بِمَعروفٍ، ولَم يَنهَوا عَن مُنكَرٍ، ولَم يَتَّبِعُوا الأَخيارَ مِن أهلِ بَيتي، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم شِرارَهُم فَيَدعو خِيارُهُم فَلا يُستَجابُ لَهُم.[٥]
١٥٩٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: خَمسٌ إذا أدرَكتُموهُنَّ فَتَعَوَّذوا بِاللّهِ عز و جل مِنهُنَّ: لَم تَظهَرِ الفاحِشَةُ في قَومٍ قَطُّ حَتّى يُعلِنوها إلّا ظَهَرَ فيهِمُ الطّاعونُ وَالأَوجاعُ الَّتي لَم تَكُن في أسلافِهِمُ الَّذينَ
[١] البداوة خلاف الحضر، وسمّيت الباديةُ باديةً لبروزها وظهورها، وقيل للبرّيّة بادية؛ لكونها ظاهرة بارزة( تاج العروس: ج ١٩ ص ١٩١" بدو").
[٢] كنز العمّال: ج ١٦ ص ١٣٧ ح ٤٤١٦٦ نقلًا عن ابن مردويه عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٣] غَرَّرتَهُ: إذا ألقَيتَهُ في الغَرَرِ( النهاية: ج ٣ ص ٣٥٦" غرر").
[٤] إرشاد القلوب: ص ٣٩؛ الفردوس: ج ١ ص ٣٣٠ ح ١٣١٠ عن ابن عمر نحوه وليس فيه ذيله من" وإذا قلّ ...".
[٥] ثواب الاعمال: ص ٣٠٠ ح ١ عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الباقر عليه السلام.