حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٨ - ٣/ ٤ ما ينفع في القبر
لَرَكعَتانِ خَفيفَتانِ ممّا تَحتَقِرُونَ أحَبُّ إلى صاحِبِ هذا القَبرِ مِن دُنياكُم كُلِّها.[١]
٢٦٧٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يَتبَعُ المَيّتَ ثلاثةٌ: أهلُهُ ومالُهُ وعمَلُهُ، فيَرجِعُ اثنانِ ويَبقى واحِدٌ؛ يَرجِعُ أهلُهُ ومالُهُ، ويَبقى عَمَلُهُ.[٢]
٢٦٧٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنّ مِمّا يَلحَقُ المؤمنَ مِن عَمَلِهِ وحَسناتِهِ بعدَ مَوتهِ عِلما علّمَهُ ونَشَرَهُ، ووَلَدا صالِحا تَرَكَهُ، أو مصحَفا وَرَّثَهُ، أو مَسجِدا بَناهُ، أو بَيتا لِابنِ السَّبيلِ بَناهُ، أو نَهرا أجراهُ، أو صَدَقَةً أخرَجَها مِن مالِهِ في صِحَّتِهِ وحياتِهِ يَلحَقُهُ مِن بعدِ مَوتِهِ.[٣]
٢٦٧٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: أربَعةٌ تَجري علَيهِم اجورُهُم بعدَ المَوتِ: رجُلٌ ماتَ مُرابِطا[٤] في سبيلِ اللّهِ، ورجُلٌ عَلَّمَ عِلما فأجرُهُ يَجري علَيهِ ما عُمِلَ بهِ، ورجُلٌ أجرى صَدَقَةً فأجرُها لَهُ ما جَرَت، ورجُلٌ تَرَكَ ولَدا صالِحا يَدعو لَهُ.[٥]
٢٦٨٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ لأِحَدِكُم ثَلاثَةَ أخِلّاءَ: مِنهُم مَن يُمَتِّعُهُ بِما سَألَهُ فذلكَ مالُهُ، ومِنهُم خَليلٌ يَنطَلِقُ مَعَهُ حَتّى يَلِجَ القَبرَ ولا يُعطيِهِ شَيئا ولا يَصحَبُهُ بَعدَ ذلكَ فَاولئكَ قَريبُهُ، ومِنهُم خَليلٌ يَقولُ: وَاللّهِ أنا ذاهِبٌ مَعَكَ حَيثُ ذَهَبتَ ولَستُ مُفارِقَكَ! فذلكَ عَمَلُهُ، إن كانَ خَيرا وإن كانَ شَرّا.[٦]
٢٦٨١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلّا مِن ثَلاثٍ: إلّا مِن صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعو لَهُ.[٧]
[١] تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ٢٢٥.
[٢] كنز العمال: ج ١٥ ص ٦٩٠ ح ٤٢٧٦١ عن أنس.
[٣] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٨٨ ح ٢٤٢ عن أبي هريرة.
[٤] المُرابِطَة: الجماعة من الناس والخيل تلزم الثغر ممّا يلي العدوّ( المعجم الوسيط: ج ١ ص ٣٢٣).
[٥] الترغيب والترهيب: ج ١ ص ١١٩ ح ٧ عن أبي أمامة.
[٦] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٦٨٩ ح ٤٢٧٥٩ نقلًا عن المعجم الكبير عن سمرة.
[٧] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٩٥٢ ح ٤٣٦٥٥ عن أبي هريرة.