حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٠١ - ٤/ ٢ التحذير من ترك معرفتهم
٢٩٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن ماتَ ولا إمامَ لَهُ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً.[١]
٢٩٨٤. كمال الدين عن سليم بن قيس الهلاليّ: أنَّهُ سَمِعَ مِن سَلمانَ ومِن أبي ذَرٍّ ومِنَ المِقدادِ حَديثا عَن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ قالَ:" مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً"، ثُمَّ عَرَضَهُ عَلى جابِرٍ وَابنِ عَبّاسٍ فَقالا: صَدَقوا وبَرّوا، وقَد شَهِدنا ذلِكَ وسَمِعناهُ مِن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، وإنَّ سَلمانَ قالَ: يا رَسولَ اللّهِ، إنَّكَ قُلتَ: مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً، مَن هذَا الإِمامُ؟
قالَ:" مِن أوصِيائي يا سَلمانُ، فَمَن ماتَ مِن امَّتي ولَيسَ لَهُ إمامٌ مِنهُم يَعرِفُهُ، فَهِيَ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ، فَإِن جَهِلَهُ وعاداهُ فَهُوَ مُشرِكٌ، وإن جَهِلَهُ ولَم يُعادِهِ ولَم يُوالِ لَهُ عَدُوّا، فَهُوَ جاهِلٌ ولَيسَ بِمُشرِكٍ.[٢]
٢٩٨٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن خَلَعَ يَدا مِن طاعَةٍ، لَقِيَ اللّهَ يَومَ القِيامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، ومَن ماتَ ولَيسَ في عُنُقِهِ بَيعَةٌ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً.[٣]
٢٩٨٦. الكافي عن الفضيل بن يسار: ابتَدَأَنا أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام يَوما وقالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله:" مَن ماتَ ولَيسَ عَلَيهِ إمامٌ فَميتَتُهُ مِيتَةٌ جاهِلِيَّةٌ".
فَقُلتُ: قالَ ذلِكَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله؟ فَقالَ: إي وَاللّهِ، قَد قالَ.
قُلتُ: فَكُلُّ مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ فَميتَتُهُ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ؟ قالَ: نَعَم.[٤]
٢٩٨٧. ثواب الأعمال عن عيسى بن السَّريّ: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله:" مَن ماتَ لا يَعرِفُ إمامَهُ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً"؟
[١] شرح نهج البلاغة: ج ١٣ ص ٢٤٢.
[٢] كمال الدين: ص ٤١٣ ح ١٥، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٨٨ ح ٣١.
[٣] صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٤٧٨ ح ٥٨ عن عبد اللّه بن عمر؛ بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٩٤ نقلًا عن كنز الكراجكي وفيه ذيله من" من مات ..." وفيه" بيعة الإمام أو عهد الإمام" بدل" بيعة".
[٤] الكافي: ج ١ ص ٣٧٦ ح ١.