حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٨ - ٣/ ٤ ذم القدرية
طَويلًا، ثُمَّ إنَّ اللّهَ بَعَثَ فِتيَةً فَهاجَروا إلى غَبَرِ[١] آبائِهِم فَقاتَلَهُم[٢] فَقَتَلوهُم.[٣]
١٥٣١. الطرائف عن محمّد بن عليّ المكّي بإسناده: إنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: أخبِرني بِأَعجَبِ شَيءٍ رَأَيتَ؟
قالَ: رَأَيتُ قَوما يَنكِحونَ امَّهاتِهِم وبَناتِهِم وأخَواتِهِم، فَإِذا قيلَ لَهُم: لِمَ تَفعَلونَ ذلِكَ؟ قالوا: قَضاهُ اللّهُ تَعالى عَلَينا وقَدَّرَهُ.
فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: سَيَكونُ في امَّتي أقوامٌ يَقولونَ مِثلَ مَقالَتِهِم، اولئِكَ مَجوسُ امَّتي.[٤]
٣/ ٤ ذَمُّ القَدَرِيَّةِ
١٥٣٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: صِنفانِ مِن امَّتي لَيسَ لَهُما فِي الإِسلامِ نَصيبٌ، المُرجِئَةُ[٥] وَالقَدَرِيَّةُ.[٦]
١٥٣٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: صِنفانِ مِن امَّتي لا تَنالُهُم شَفاعَتي يَومَ القِيامَةِ: المُرجِئَةُ وَالقَدَرِيَّةُ.[٧]
١٥٣٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: صِنفانِ مِن امَّتي لا يَرِدانِ عَلَيَّ الحَوضَ ولا يَدخُلانِ الجَنَّةَ. القَدَرِيَّةُ
[١] الغَبَرُ: التُّراب( القاموس المحيط: ج ٢ ص ٩٩" غبر"). أي هاجروا إلى ديار آبائهم.
[٢] في بحار الأنوار:" فقاتَلَتْهُم".
[٣] رجال الكشّي: ج ١ ص ١٠٨ الرقم ٥٠ عن أبي ذرّ، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٠٧ ح ٢٤.
[٤] الطرائف: ج ٢ ص ٣٤٤، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٤٧ ح ٧٤.
[٥] المُرجِئَةُ: هم فِرقة من فِرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سُمّوا المرجئة لاعتقادهم أنّ اللّه تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخّره عنهم( مجمع البحرين: ج ٢ ص ٦٧٥" رجأ").
[٦] الخصال: ص ٧٢ ح ١١٠ عن ابن عمر، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٧ ح ٧؛ سنن الترمذي: ج ٤ ص ٤٥٤ ح ٢١٤٩ عن ابن عبّاس وراجع: كنزالفوائد: ج ١ ص ١٢٥.
[٧] حلية الأولياء: ج ٩ ص ٢٥٤ عن أنس.