حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٢٥ - ٧/ ١١ قضاء دين المعسر
٣٠٣٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّها، لَقِيَ رَبَّهُ وهُوَ عَلَيهِ غَضبانُ.[١]
٣٠٤٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنّي لَعَنتُ ثَلاثَةً، فَلَعَنَهُمُ اللّهُ تَعالى: الإِمامُ يَتَّجِرُ في رَعِيَّتِهِ ...[٢].[٣]
٣٠٤١. عنه صلى اللّه عليه و آله: مِن أخوَنِ الخِيانَةِ تِجارَةُ الوالي في رَعِيَّتِهِ.[٤]
٧/ ١١ قَضاءُ دَينِ المُعسِرِ
٣٠٤٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلّاً[٥] فَإِلَينا.[٦]
٣٠٤٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن غَريمٍ ذَهَبَ بِغَريمِهِ إلى والٍ مِن وُلاةِ المُسلِمينَ وَاستَبانَ لِلوالي عُسرَتُهُ، إلّا بَرِئَ هذَا المُعسِرُ مِن دَينِهِ، وصارَ دَينُهُ عَلى والِي المُسلِمينَ فيما في يَدَيهِ مِن أموالِ المُسلِمينَ.[٧]
٣٠٤٤. عنه صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ كانَ يَقولُ: أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ، فَأَيُّما رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا فَإِلَيَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ.[٨]
[١] تاريخ بغداد: ج ٣ ص ٣٧٩ الرقم ١٤٩٧ عن معقل بن يسار.
[٢] قوله:" يتّجر في رعيّته" وذلك بأن يزيد أو ينقص عليهم في الأسعار والقيمة كما يفعله أهل الجور، وقيل: يريد أن يجعلهم كالتجارة كلّما أراد أن يأخذ شيئا أخذه منهم لنفسه لا لمصلحة عامة المسلمين. أو يريد أنّه إذا باع شيئا وعُرف أنّه للإمام أخذه المشتري غاليا، وإذا أخذ منهم شيئا للإمام أعطوه رخيصا بالكره منهم( درر الأحاديث النبويّة: ص ١١٤).
[٣] مسند زيد: ص ٢٥٥ عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن الإمام عليّ عليهم السلام.
[٤] مسند الشاميّين: ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٣٢٣ عن أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جدّه.
[٥] الكَلُّ: العِيالُ والثِقْلُ( الصحاح: ج ٥ ص ١٨١١" كلل").
[٦] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٢٢٦٨ عن أبي هريرة.
[٧] تفسير القمّي: ج ١ ص ٩٤ عن عائشة، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٤٨ ح ١.
[٨] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٣٧ ح ٢٩٥٦؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢ ص ١٨٧ نحوه وكلاهما عن جابر بن عبد اللّه، بحار الأنوار: ج ٣٨ ص ٣٣٩ ح ١٣.