حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٣٧ - ج تلك الأمور
ب- صِلَةُ الأَرحامِ
١٥٨٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: صِلَةُ القَرابَةِ مَثراةٌ فِي المالِ، مَحَبَّةٌ فِي الأَهلِ، مَنسَأَةٌ فِي الأَجَلِ.[١]
١٥٨٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن سَرَّهُ النَّسأُ فِي الأَجَلِ، وَالزِّيادَةُ فِي الرِّزقِ، فَليَصِل رَحِمَهُ.[٢]
١٥٩٠. تفسير العيّاشي عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: إنَّ المَرءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وما بَقِيَ مِن عُمُرِهِ إلّا ثَلاثُ سِنينَ، فَيَمُدُّهَا اللّهُ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ سَنَةً، وإنَّ المَرءَ لَيَقطَعُ رَحِمَهُ وقَد بَقِيَ مِن عُمُرِهِ ثَلاثٌ وثَلاثونَ سَنَةً، فَيَقصُرُهَا اللّهُ إلى ثَلاثِ سِنينَ أو أدنى.
قالَ الحُسَينُ: وكانَ جَعفَرٌ يَتلو هذِهِ الآيَةَ" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ"[٣].[٤]
ج تِلكَ الأُمور
١٥٩١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في قَولِهِ تَعالى:" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ"[٥]: الصَّدَقَةُ وَاصطِناعُ المَعروفِ وصِلَةُ الرَّحِمِ وبِرُّ الوالِدَينِ، يُحَوِّلُ الشَّقاءَ سَعادَةً، ويَزيدُ مِنَ العُمُرِ، ويَقي مَصارِعَ السَّوءِ.[٦]
[١] المعجم الأوسط: ج ٨ ص ١٤ ح ٧٨١٠ عن عمرو بن سهل؛ قرب الإسناد: ص ٣٥٥ ح ١٢٧٢ عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٠٢ ح ٥٨.
[٢] الكافي: ج ٢ ص ١٥٢ ح ١٦ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٢١ ح ٨٤؛ مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٣٢٨ ح ٢٢٤٦٣ عن ثوبان.
[٣] الرعد: ٣٩.
[٤] تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٧٥، بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٢١ ح ٦٦؛ كنز العمّال: ج ٣ ص ٣٥٧ ح ٦٩٢٠ نقلًا عن أبي الشيخ عن ابن عمرو نحوه.
[٥] الرعد: ٣٩.
[٦] الفردوس: ج ٥ ص ٢٦٢ ح ٨١٣٠ عن الإمام عليّ عليه السلام.