حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١١٩ - الحديث
١٥٥٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ إذا أرادَ إمضاءَ أمرٍ، نَزَعَ عُقولَ الرِّجالِ حَتّى يُمضِيَ أمرَهُ، فَإِذا أمضاهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ووَقَعَتِ النَّدامَةُ.[١]
١٥٥٩. الغيبة للنعماني عن عبد اللّه بن عبّاس: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله لِأَبي: يا عَبّاسُ، وَيلٌ لِذُرِّيَّتي مِن وُلدِكَ، ووَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدي، فَقالَ: يا رَسولَ اللّهِ، أفَلا أجتَنِبُ النِّساءَ، أو قالَ: أفَلا أجُبُ[٢] نَفسي؟
قالَ: إنَّ عِلمَ اللّهِ عز و جل قَد مَضى، وَالامورُ بِيَدِهِ، وإنَّ الأَمرَ سَيَكونُ في وُلدي.[٣]
١٥٦٠. تاريخ دمشق عن محمّد السعدي: إنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنصارِ أتى رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ: إنّي اريدُ أن أتَزَوَّجَ امرَأَةً، فَادعُ لي، ... فَقالَ [رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله]: لَو دَعا لَكَ إسرافيلُ وجَبرَئيلُ وميكائيلُ وحَمَلَةُ العَرشِ وأنَا فيهِم ما تَزَوَّجتَ إلَا المَرأَةَ الَّتي كُتِبَت لَكَ.[٤]
١٥٦١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا جاءَ القَضاءُ، ضاقَ الفَضاءُ.[٥]
١٥٦٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَن يَنفَعَ حَذَرٌ مِن قَدَرٍ.[٦]
[١] الجامع الصغير: ج ١ ص ٢٥٣ ح ١٦٦٦، كنز العمّال: ج ١ ص ١١٠ ح ٥١١ نقلًا عن أبي عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله وفيه" الدجّال" بدل" الرجال" والظاهر أنّه تصحيف.
[٢] الجَبُّ: القَطْعُ، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبَّا، واستئصال الخصية، ومجبوب: أي مقطوع الذكر( تاج العروس: ج ١ ص ٣٤٧" جبب").
[٣] الغيبة للنعماني: ص ٢٤٨ ح ٢، بحار الأنوار: ج ٣١ ص ٥٣٠ ح ٣٥.
[٤] تاريخ دمشق: ج ٥٢ ص ٣٩٥ ح ١١٠٩٦.
[٥] عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٦٥، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٦٥ ح ٢.
[٦] مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٢٤٢ ح ٢٢١٠٥ عن معاذ؛ الكافي: ج ١ ص ٣٦٢ ح ١٧ عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٢٨٤ ح ١٩.