حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤١ - الحديث
١٦٠٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا أبغَضَ المُسلِمونَ عُلَماءَهُم، وأظهَروا عِمارَةَ أسواقِهِم وتَناكَحوا عَلى جَمعِ الدَّراهِمِ، رَماهُمُ اللّهُ عز و جل بِأَربَعِ خِصالٍ: بِالقَحطِ مِنَ الزَّمانِ، وَالجَورِ مِنَ السُّلطانِ، وَالخِيانَةِ مِن وُلاةِ الأَحكامِ، وَالصَّولَةِ مِنَ العَدُوِّ.[١]
١٦٠١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا ظُلِمَ أهلُ الذِّمَّةِ كانَتِ الدَّولَةُ دَولَةَ العَدُوِّ، وإذا كَثُرَ الزِّنا كَثُرَ السِّباءُ، وإذا كَثُرَ اللّوطِيَّةُ رَفَعَ اللّهُ عز و جل يَدَهُ عَنِ الخَلقِ، فَلا يُبالي في أيِّ وادٍ هَلَكوا.[٢]
١٦٠٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا تَبايَعتُم بِالعينَةِ[٣]، وأخَذتُم أذنابَ البَقَرِ، ورَضيتُم بِالزَّرعِ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيكُم ذُلّاً لا يَنزِعُهُ، حَتّى تَرجِعوا إلى دينِكُم.[٤]
[١] المستدرك على الصحيحين: ج ٤ ص ٣٦١ ح ٧٩٢٣ عن ابن أبي مليكة عن الإمام عليّ عليه السلام.
[٢] المعجم الكبير: ج ٢ ص ١٨٤ ح ١٧٥٢ عن جابر بن عبد اللّه.
[٣] العِينة: هو أن يبيع من رجل سلعةً بثمن معلوم إلى أجل، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به( النهاية: ج ٣ ص ٣٣٣" عين").
[٤] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٣٤٦٢ عن ابن عمر.