الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٢
المبيع (١) و فاسده (٢) مضمون.
بخلاف صورة الفرض (٣)، لأنّ المقبوض (٤) ليس كذلك لوقوع البيع سابقا، و إنّما هو (٥) محض استيفاء حقّ. لكن يندفع ذلك (٦) بأنّ المبيع لمّا كان أمرا كلّيا و كان كلّ واحد من المدفوع (٧) صالحا لكونه فردا له (٨) كان (٩) في قوّة المبيع، بل دفعهما (١٠) للتخيير حصر
(١) بمعنى لو كان البيع صحيحا يحكم بضمان بدل المبيع و هو الثمن.
(٢) بمعنى لو كان البيع فاسدا يحكم بردّ المبيع الى البائع عينا أو قيمة أو مثلا.
(٣) المراد من «صورة الفرض» هو إباق العبد من يد المشتري.
(٤) يعني أنّ أخذ المشتري العبدين ليختار أحدهما لا يوجب كون المأخوذ مبيعا بالفعل و لا بالقوّة، بل الأخذ إنّما هو استيفاء حقّ المشتري لوقوع البيع قبل ذلك.
(٥) الضمير يرجع الى القبض المفهوم من قوله «لأنّ المقبوض ... الخ».
(٦) يعني يندفع الاستدلال لعدم لضمان في المسألة بقوله بأنّ المقبوض ليس مبيعا فعلا و لا بالقوّة، بأنّ المبيع كان أمرا كلّيا و كلّ واحد من العبدين يصلح أن يكون مبيعا، فتلف المبيع يوجب الضمان كما قدّمناه.
من حواشي الكتاب: يمكن دفع ذلك بأنّ أحدهما أمانة عند المشتري لا على التعيين، و هو أمر كلّي كلّ واحد منهما صالح لأن يكون فردا له، فكان في قوّة الأمانة، فلا ضمان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) المراد من «المدفوع» هو العبدان المقبوضان من المشتري.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى الكلّي.
(٩) اسم كان مستتر يرجع الى المدفوع. يعني كان المدفوع في قوّة المبيع فيضمن.
(١٠) أي دفع العبدين.