الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٣
له (١) فيهما، فيكون (٢) بمنزلة (٣) المبيع، حيث إنّه منحصر فيهما (٤)، فالحكم هنا (٥) بالضمان أولى منه (٦).
(و المرويّ) (٧) عن الباقر ٧ بطريق ضعيف.
(١) أي الكلّي ينحصر في العبدين.
من حواشي الكتاب: فيه أنّ حصر المبيع فيهما لا يوجب أن يكون كلّ منهما بمنزلة المبيع في الضمان، بل بمنزلته في جواز تصرّفه في كلّ منهما على سبيل البدلية تصرّف الملّاك في أملاكهم، و هو لا يقتضي الحكم بالضمان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) اسم «يكون» مستتر يرجع الى المدفوع. أي فيكون المدفوع- و هو العبدان- بمنزلة المبيع، فيحكم بالضمان عند الإباق.
(٣) خبر لقوله «فيكون». يعني فيكون المدفوع- و هو العبدان- بمنزلة المبيع، لا نفس المبيع لأنه كان أمرا كلّيا، فالدفع يوجب حصر الكلّي في العبدين.
(٤) أي في العبدين المدفوعين.
(٥) أي في دفع العبدين ليختار المشتري أحدهما.
(٦) من الحكم بالضمان في المقبوض بالسوم.
(٧) المراد من «المرويّ» هو الخبر الذي ذكرناه عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ٧، و قد مرّ آنفا، و قلنا هناك بأنّ وجه ضعف الخبر لعلّه وجود أبي حبيب في السند.
و حاصل ما ذكره المصنّف ; استنادا الى الرواية المذكورة انحصار حقّ المشتري في العبدين على صورة المشاع، فيكون المشتري مع البائع شريكا في العبدين على الإشاعة، و الحكم في الاشتراك أن يكون التلف منهما و الباقي لهما، فاذا أبق أحد العبدين فكأنّه تلف نصف حقّ المشتري و نصف حقّ البائع، و ليس