الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٩
بقاء الحقّ في الذمّة إلى أن يثبت المزيل (١) شرعا، كما لو (٢) حصره في عشرة و أكثر. هذا (٣) مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه (٤) الأحكام المخالفة للأصول.
(و في انسحابه (٥) في الزيادة على اثنين (٦) إن قلنا به (٧)) في الاثنين، و عملنا بالرواية (تردّد) (٨)
و المراد من «الأصل» هو استصحاب حقّ المشتري في ذمّة البائع.
(١) أي مزيل حقّ المشتري عن ذمّة البائع.
(٢) هذا تمثيل بعدم تشخّص المبيع الى أن يعيّن البائع، فكما أنّ المبيع اذا انحصر في عشرة أو أكثر لا يتشخّص إلّا بتعيّن أحد منهما، فكذلك فيما نحن فيه اذا أعطى عبدين للتخيير لا يتشخّص و لا يتخيّر المبيع إلّا بتعيّن أحد منهما.
(٣) يعني قد ظهرت الإشكالات الواردة بالتوجيه مع ضعف الرواية لجهالة الراوي كما عرفت.
(٤) كما أوضحنا مخالفة مضمون الرواية للأصول من عدم حصر حقّ المشتري في العبدين و عدم الفرق بين التعيّن و بقاء الكلّي و التخيّر بعد وجدان الآبق مع القول بانحصار المبيع في الباقي ... الخ.
(٥) المراد من «الانسحاب» هو جريان الحكم، و الضمير فيه يرجع الى الحكم.
(٦) بأن أعطى البائع الى المشتري ثلاثة عبيد أو أزيد فأبق أحدها أو أكثر.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع الى الحكم. يعني لو قلنا بذلك الحكم في خصوص العبدين المدفوعين و عملنا بالرواية فيهما هل يجري الحكم في خصوص الثلاثة أو أزيد أم لا؟
(٨) هذا مبتدأ مؤخّر، و خبره هو قوله «في انسحابه».