الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٥
(بينهما (١)) بالنصف، (إلّا أن يجد (٢) الآبق يوما فيتخيّر) في أخذ أيّهما شاء، و هو (٣) مبنيّ على كونهما بالوصف المطابق للمبيع و تساويهما في القيمة.
و وجه انحصار حقّه (٤) فيهما (٥) كونه (٦) عيّنهما للتخيير كما لو حصر الحقّ في واحد، و عدم (٧) ضمان الآبق إمّا لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه (٨) أو غيره، أو تنزيلا (٩) لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا
(١) أي بين البائع و المشتري. يعني فيبقى الباقي بينهما مشتركا بالمناصفة.
(٢) فاعل «يجد» و «يتخيّر» مستتر يرجع الى المشتري.
(٣) الضمير يرجع الى الحكم المذكور في رواية أبي حبيب. يعني أنّ ذلك في صورة كون العبدين متساويين من جميع الجهات، و إلّا لا يتوجّه الحكم بالتنصيف عند عدم الوجدان و بالتخيير عند الوجدان، كما هو مضمون الرواية.
(٤) أي حقّ المشتري.
(٥) أي في العبدين.
(٦) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى البائع. يعني وجه انحصار حقّ المشتري كون إرجاع البائع بتعيّن التخيير من العبدين على المشتري.
(٧) عطف على قوله «و وجه انحصار».
(٨) الوجه المذكور هو كون أخذ المشتري لاستيفاء حقّه الثابت بالبيع السابق، فليس هذا مثل المأخوذ و المقبوض بالسوم.
(٩) دليل ثان على عدم الضمان، بأنّ هذا التخيير مثل الخيار الذي كان في بيع الحيوان، فكما أنّ التلف في ضمن الخيار على عهدة من لا خيار له فكذلك هنا فإنّ التلف من البائع.