الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٤
و لكن (١) عمل به الأكثر (انحصار حقّه (٢) فيهما (٣)) على سبيل (٤) الإشاعة، لا كون حقّه أحدهما في الجملة (٥) (و عدم (٦) ضمانه) أي الآبق (على المشتري فينفسخ نصف المبيع) تنزيلا (٧) للآبق منزلة التالف قبل القبض، مع أنّ نصفه (٨) مبيع (و يرجع) المشتري (بنصف الثمن على البائع) و هو (٩) عوض التالف (و يكون) العبد (الباقي)
التلف على عهدة المشتري بالدليل الذي يذكره الشارح إمّا بناء على عدم الضمان في المقبوض بالسوم أو كون القبض بهذا الوجه ليس مضمونا مثل المأخوذ بالسوم.
(١) يعني و لو كان الطريق ضعيفا لكن يجبره عمل أكثر الأصحاب.
(٢) أي حقّ المشتري.
(٣) أي في العبدين المأخوذين.
(٤) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «انحصار حقّه». يعني يكون حقّ المشتري منحصرا في العبدين على الإشاعة.
(٥) بأن يكون حقّ المشتري أحد العبدين في الواقع لكن كان مجملا و غير معلوم في الظاهر.
(٦) مرفوع، عطفا على «انحصار حقّه».
(٧) هذه علّة عدم ضمان المشتري للآبق، بأنّ الإباق بمنزلة التلف، فكما أنّ تلف بعض المال المشترك على عهدة كلا الشريكين فكذلك فيه يكون التلف من كليهما و الباقي لكليهما.
(٨) أي نصف الآبق مبيع و نصفه لمالكه.
(٩) الضمير يرجع الى النصف.