الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٧ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
الترديد (١) توقّف (٢) من المصنّف في الحكم، أو إشارة إلى القولين (٣)، لا تخيير (٤) بين الأمرين، و المشهور منهما (٥) الأول، (و) اغرم (٦) (الاجرة) عمّا استوفاه من منافعها (٧)، أو فاتت تحت يده (٨) (و قيمة الولد) يوم
(١) أي الترديد بلزوم مهر المثل أو العشر أو نصفه في قول المصنّف ; «العشر أو نصفه أو مهر المثل».
(٢) لأنّ المصنّف ; لم يختر أحدا منهما.
(٣) بمعنى أنّ في المسألة قولين.
(٤) يعني لم يقل المصنّف بالتخيير بين الحكمين، بأن يجوّز غرامة عشر الثمن أو نصفه أو غرامة مهر المثل.
من حواشي الكتاب: و ذلك لأنّ الأصحاب بين قائلين: قائل بالأول و قائل بالثاني. فالقول بالتخيير قول ثالث مخالف للإجماع. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) أي أنّ المشهور من القولين هو القول الأول و هو العشر أو نصفه.
من حواشي الكتاب: قال والدي طاب ثراه: لا يخفى أنّ ظاهر استناده الى المشهور يدلّ على توقّفه فيه مع روايته رواية صحيحة في ذلك، إلّا أنّ التوقّف ربّما يكون للاضطراب في متن الرواية.
أقول: إسناد الحكم الى المشهور لا يدلّ على التوقّف بل يختلف ذلك الحكم باختلاف المقامات، و لعلّ هذا المقام ليس من ذلك. (حاشية الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهم اللّه).
(٦) عطف على قوله «فاغرم».
(٧) أي من منافع الأمة.
(٨) أي يد المشتري، بأن لم يستوف المنافع بل فاتت بلا استيفاء.