الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٨ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
ولادته لو كان قد أحبلها (١) و ولدته حيّا (رجع (٢) بها) أي بهذه المذكورات جمع (٣) (على البائع مع جهله (٤)) بكونها مستحقّة، لما تقدّم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه.
و الغرض (٥) من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار (٦) ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها (٧) مع استيلادها (٨). و لا فرق في ثبوت العقر (٩) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحّة البيع
(١) أي جعل الأمة حاملا و ولدت مولودا حيّا، فلو لم يلد حيّا بل أسقطته أو مات الولد قبل أن يولد فلا ضمان.
(٢) جواب لقوله «لو ظهرت الأمة مستحقّه فاغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل و الاجرة و قيمة الولد».
(٣) جمع- بضمّ الجيم و فتح الميم- للتأكيد في قوله «بهذه المذكورات».
(٤) أي مع جهل المشتري بكون الأمة مستحقّة للغير. فلو علم بأنها للغير و رجع الغير عليه فلا يرجع الى البائع كما تقدّم في البيع الفضولي.
(٥) جواب عن سؤال مقدّر و هو: أنه ذكر ذلك في البيع الفضولي فما معنى ذكره هنا أيضا؟
(٦) بأنّ المقدار الذي يرجع به المالك على المشتري عند وطئه الأمة هل عشر قيمتها لو كانت بكرا و نصفه لو كانت ثيّبا أو مهر المثل؟
(٧) أي للأمة.
(٨) أو وطئها و لو لم يستولدها.
(٩) العقر- بضمّ العين و سكون القاف-: صداق المرأة. (المنجد).
و المراد هنا هو عوض الوطء.