الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - السابع عشر ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
للنهي عنه في الأخبار (١) المقتضي للتحريم، و حمل على الكراهة.
[السادس عشر: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء]
(السادس عشر: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء) (٢) عليها من الدلّال، بل يصبر (٣) حتّى يسكت، ثمّ يزيد إن أراد، لقول علي ٧:
إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، و إنّما يحرّم الزيادة النداء، و يحلّها السكوت (٤).
[السابع عشر: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس]
(السابع عشر: ترك السوم (٥)) و هو الاشتغال بالتجارة (ما بين طلوع)
(١) المراد من «الأخبار» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن مثنّى الحنّاط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: رجل من نيّته الوفاء و هو اذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت:
يقولون لا يوفي، قال: هذا ممّن لا ينبغي له أن يكيل. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٩٢ ب ٨ من أبواب آداب التجارة ح ١).
(٢) كما هو مرسوم في بيع بعض الأجناس بصورة الحراج المعمولة، فإنّ الدلّال ينادي: من يشتري أزيد من هذه القيمة؟ فيزيد أحد الحاضرين. و أيضا ينادي: و من يشتري أزيد من ذلك؟ فيزيد أيضا أحد الحاضرين، الى أن ينتهي الى قيمة لم يطلبه أحد بأزيد منها، فما دام ينادي تكره الزيادة، فإذا سكت فلا تكره.
(٣) أي يصبر المشتري حتّى يسكت الدلّال.
(٤) ورد هذا الخبر عن الشعيري عن أبي عبد اللّه ٧ عن أمير المؤمنين ٧.
(الوسائل: ج ١٢ ص ٣٣٧ ب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ح ١).
(٥) السوم من سام يسوم سوما و سواما السلعة: عرضها و ذكر ثمنها. و سام