الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
الجلود (١) موزونا فلا يباع جزافا (٢) (إلّا أن يكون الصوف و شبهه مستجزّا (٣) أو شرط (٤) جزّه، فالأقرب الصحّة) (٥) لأنّ المبيع حينئذ (٦) مشاهد (٧)، و الوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها و إن استجزّت (٨)، كالثمرة على الشجرة و إن استجزّت (٩).
و ينبغي على هذا (١٠) عدم اعتبار اشتراط جزّه، لأنّ
(١) المراد من «غير الجلود» هو الصوف و الشعر فإنّهما من قبيل الموزون فلا يصحّ بيعهما بلا وزن، لكن الجلود يجوز بيعها بلا وزن بل بالمشاهدة.
(٢) جزافا: معرّب بمعنى التخمين، و هو البيع من دون وزن و لا كيل.
(٣) المراد من كون الصوف و الشعر مستجزّا كونهما على حدّ الجزّ و القطع من بدن الحيوان، فحينئذ يجوز بيعه بالمشاهدة في الحيوان لكونه معلوما بالرؤية، بخلاف عدم كونه على حدّ الجزّ لعدم العلم بوزنه و عدم العلم على حدّه و مقداره على بدن الحيوان لكونهما متجدّدا آنا فآن.
(٤) هذا شرط آخر لجواز بيع الصوف و الشعر على بدن الحيوان، بأن يبيع و يشترط الجزّ في زمان البيع، ففي هذه الصورة يكونان معلومين، فلا مانع من بيعهما.
(٥) يعني لو كان الصوف على الحيوان على حدّ الجزّ أو شرط الجزّ و إن لم يصل أوان جزّه فالأقرب صحّة بيعه.
(٦) أي حين كون الصوف على بدن الحيوان.
(٧) بل المشاهدة تكفي في صحّة البيع.
(٨) أي و إن دخل أوان جزّه، فإنّ كونه بحدّ الجزّ و القطع لا يمنع من بيعه بالمشاهدة.
(٩) أي و إن دخلت أوقات الجزّ من الثمرة.
(١٠) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز بيع الصوف و الشعر على بدن الحيوان بالمشاهدة.