الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
ذلك (١) لا مدخل له في الصحّة، بل غايته (٢) مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع، و هو (٣) لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة (٤) الخضر (٥) بغيرها فيرجع إلى الصلح، و لو شرط تأخيره (٦) مدّة معلومة و تبعية المتجدّد بني (٧) على القاعدة السالفة، فإن كان المقصود بالذات هو
(١) أي شرط الجزّ كما أشار إليه المصنّف بقوله «إلّا أن يكون الصوف و شبهه مستجزّا أو شرط جزّه».
و الضمير في قوله «له» يرجع الى الشرط أيضا.
(٢) الضمير في قوله «غايته» يرجع الى عدم الشرط. يعني غاية عدم شرط الجزّ اختلاط مال المشتري بمال البائع اذا تأخّر الجزّ.
(٣) الضمير يرجع الى الاختلاط و الامتزاج.
(٤) اللقطة- بضمّ اللام و سكون القاف و فتحه أيضا-: ما يؤخذ من الخضراوات.
(٥) خضر- بضمّ الخاء و سكون الضاد و فتحه أيضا-: جمع الخضرة، بمعنى البقلة.
(المنجد).
يعني أنّ الخضرة يجوز بيعها باللقطة، فاذا باع لقطة الخضرة بثمن معيّن وجب على المشتري أن يقطعها و يأخذها، فاذا أخّر اللقطة لا يبطل البيع بل يمتزج حقّ البائع و حقّ المشتري و ينجرّ الى الصلح بينهما، ففيما نحن فيه أيضا لا يبطل البيع بامتزاج حقّ البائع مع حقّ المشتري.
(٦) الضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى الجزّ. يعني لو شرط تأخير جزّ الصوف و الشعر على بدن الحيوان الى مدّة معلومة و شرط تبعية المتجدّد منهما بني على القاعدة السابقة.
(٧) جواب لقوله «لو شرط ... الخ».