الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
و لأنّ (١) الأصل عدم وصول حقّه (٢) إليه، فيكون في معنى المنكر (٣)، و لأصالة (٤) بقاء يده على الثمن.
لترك، و أنّ قوله مخالف للأصل، و للظاهر. فما أفاده الشارح ; من الوجوه في كونه منكرا وجوه تعسّفية. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) هذا دليل ثان لكون المنكر هو المشتري. و المراد من «الأصل» هنا هو استصحاب عدم وصول حقّ المشتري إليه، فإنّ حقّه الغنم الذي كان وزنه زائدا من هذا الحال.
(٢) الضميران في قوله «حقّه إليه» يرجعان الى المشتري.
و اعلم أنه قالوا في تعريف المنكر بأنّ قوله موافق للأصل، و أنه لو ترك لم يترك، و أيضا أنّ قوله موافق للظاهر، مثلا الفرس الذي بيد زيد يدّعيه عمرو بأنه له و زيد ينكره، فإنّ قول زيد موافق للأصل و الظاهر، و أنه لو ترك الخصومة لا يترك.
و عمرو المدّعي لو ترك الخصومة لترك، و الأصل عدم كون الفرس له، و الظاهر أيضا كذلك.
فاذا علمت هذا يظهر لك أنّ الأدلّة التي أفادها الشارح ; لإثبات كون المشتري منكرا لا تخلو من تعسّف، لأنه لو ترك الخصومة لترك، و الأصل عدم التغيّر، و الظاهر أيضا عدم التغيّر، فكلّها تدلّ على كون المشتري مدّعيا.
(٣) لعلّ قوله «في معنى المنكر» هو عدم مساعدة الأدلّة المذكورة لكونه منكرا.
(٤) هذا دليل ثالث لكون المشتري منكرا.
و المراد من «الأصل» أيضا هو استصحاب بقاء يد المشتري على الثمن فيما لو اختلفا في التغيّر، و ذلك للشكّ في انتقال ماله الى البائع.