الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
لتبعّض (١) الصفقة.
و اعتبر بعضهم (٢) العلم باشتمالها على المبيع، أو إخبار البائع به (٣)، و إلّا لم يصحّ، و هو (٤) حسن. نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها (٥) عليه (٦) كان متّجها (٧)، و يتفرّع عليه ما ذكره (٨) أيضا.
و اعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنّف بعضها منطوقا (٩)،
بمعنى لو بقي نصف القفيز يأخذه في مقابل نصف الثمن المعيّن للقفيز أو ربعه فربعه، و هكذا.
(١) و من الخيارات خيار تبعّض الصفقة، أي كون المتاع مبعّضا و متجزّئا لا كاملا، و الصفقة- كما قلنا- هي المتاع الواقع عليه العقد.
(٢) الضمير في قوله «بعضهم» يرجع الى الفقهاء، و في «اشتمالها» يرجع الى الصبرة.
(٣) بأن أخبر البائع باشتمالها الصبرة على مقدار القفيز. و ضمير «به» يرجع الى الاشتمال.
(٤) أي اعتبار الاشتمال من بعض الفقهاء حسن.
من حواشي الكتاب: و يجري الخيار أيضا لو أخبر البائع ثمّ ظهر ناقصا أو تلف قبل القبض فلم بين قدر المبيع. (حاشية الشيخ علي ;)
(٥) أي الصبرة.
(٦) أي على القفيز.
(٧) هذا جواب «لو قيل».
(٨) و هو تخيّر المشتري عند نقصان الصبرة بين الفسخ لتبعّض الصفقة و الرضا بما بقي من الصبرة بحصّته من الثمن.
(٩) المذكور منطوقا هو بيع نصف الصبرة المعلومة بقوله «و يصحّ بيع نصف الصبرة