الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٠ - الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
تابعة له (١) ما دامت الآثار، فإذا زالت (٢) رجعت إلى أصلها، و المراد منها (٣) المحياة وقت الفتح. أمّا الموات (٤) فيملكها المحيي (٥)، و يصحّ بيعها كغيرها (٦) من الأملاك.
(و الأقرب عدم جواز بيع)
و سقايات و غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا، و هو على حكم الأصل.
ثمّ قال الشيخ الأنصاري ;: و يمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام ٧ حال حضوره. و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك. و قال في الدروس: لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرها. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك. (المكاسب:
ص ١٦٢ الطبعة الرحلية).
(١) الضمير في قوله «له» يرجع الى البناء و الشجر المذكوران. و فاعل «تبقى» مستتر يرجع الى الأرض.
(٢) فاعل قوله «زالت» هو تاء التأنيث الراجعة الى الآثار، و فاعل «رجعت» كذلك تاء التأنيث الراجعة الى الأرض، و كذا في «أصلها».
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع الى الأرض المفتوحة عنوة. يعني أنّ المراد منها الأرض التي كانت عند الفتح محياة و عامرة، مثل الحدائق و المزارع و الأبنية و غيرها، فإنّها لجميع المسلمين قاطبة.
(٤) قوله «الموات» صفة لموصوف مقدّر و هو الأراضي.
(٥) اسم فاعل. يعني يملك الأراضي الموات من يحييها.
(٦) كما يصحّ بيع غيرها من الأملاك.