الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٩ - الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
حينئذ (١)، و المتبايعان فيها سيّان (٢)، و كذا (٣) بعد الحيازة قبل نية التملّك إن اعتبرناها (٤) فيه كما هو (٥) الأجود.
(و لا (٦) الأرض المفتوحة عنوة)- بفتح العين- أي قهرا كأرض العراق (٧) و الشام، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص (إلّا تبعا لآثار المتصرّف) من (٨) بناء و شجر فيه فيصحّ في الأقوى (٩)، و تبقى
(١) أي قبل الحيازة، لأنّ الناس فيه سواء.
(٢) سيّان- بكسر العين و تشديد الياء- تثنية مفرده: السيّ بمعنى المساوي و المثل.
و سيّان أي مساويان و مثلان، و جمعه: أسواء. (المنجد).
(٣) أي و كذا لا يجوز بيع المباحات بعد الحيازة و قبل نية التملّك بناء على لزوم النية في التملّك.
(٤) الضمير في قوله «اعتبرناها» يرجع الى النية. و في قوله «فيه» يرجع الى التملّك.
(٥) الضمير يرجع الى الاعتبار. يعني الأجود اعتبار النية في التملّك، فلو جمع مقدارا من الأشياء المباحة لا بقصد التملّك بل بعنوان النظافة مثلا لا تحصل الملكية.
(٦) عطف على قوله «فلا يصحّ بيع الحرّ». يعني لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.
(٧) بكسر العين.
(٨) بيان للآثار في قوله «تبعا لآثار المتصرّف».
(٩) قوله «فيصحّ في الأقوى» إشارة الى الأقوال التي لا تجوّز بيعها حتّى تبعا للآثار، كما نقل الشيخ الأنصاري عن الشيخ الطوسي رحمهما اللّه بقوله: لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها [في الاراضي المفتوحة عنوة] ببيع و لا شراء و لا هبة و لا معاوضة، و لا يصحّ أن يبني دورا و منازل و مساجد