الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
المقبولة عنده في الأشهر، و لو تعذّر الأخذ إلّا بزيادة جاز، فتكون (١) في يده أمانة في قول إلى أن يتمكّن من ردّها (٢) فيجب على الفور، و لو توقّف أخذ الحقّ على نقب (٣) جدار أو كسر قفل جاز، و لا ضمان على الظاهر.
و يعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين (٤)، و لو تلف من المأخوذ شيء قبل تملّكه ففي ضمانه قولان (٥). و يكفي في التملّك النية، سواء كان بالقيمة (٦) أم بالمثل.
و في جواز المقاصّة من الوديعة قولان (٧)،
(١) اسم كان مستتر يرجع الى الزيادة، و الضمير في «يده» يرجع الى المقاصّ.
من حواشي الكتاب: قوله ; «في قول» نسبه في الدروس الى الفاضل.
و يحتمل أن يكون مضمونا عليه، لأنّ يده على الزائد يد عدوان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) الضمير في قوله «ردّها» يرجع الى الزيادة. أي فيجب الردّ واجبا فوريا.
(٣) نقب ينقب من باب كتب، و مصدره نقب: بمعنى خرق الحائط. (المنجد).
(٤) المستثنى في قضاء الدين مثل الثوب و الدار و المركب و غيرها ممّا ذكر في باب الدين.
(٥) قول بالضمان لكونه من باب إتلاف مال الغير، و قول بعدم الضمان لإجازة الشارع بأخذه.
(٦) الباء للمقابلة. بمعنى تملّكه في مقابل قيمة ماله لو كان قيميا مثل الحيوانات، أو في مقابل مثل ماله لو كان مثليا مثل الحبوبات.
(٧) من حواشي الكتاب: أحدهما الكراهة، اختاره الشيخ في الاستبصار، و هو قول ابن إدريس. و ثانيهما التحريم، اختاره الشيخ في أكثر كتبه،