الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٦ - لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
متّصلا (١) كان أم منفصلا (٢)، باقيا كان أم هالكا (٣)، فيرجع عليه بعوضه و إن كان (٤) جاهلا، و كذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده (٥)، أو بعضه (٦) مع تلف بعضه بتفريط و غيره (٧)، و المعتبر في القيميّ قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، و بالأعلى (٨) إن كان بسبب زيادة عينية (٩) (و يرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا) لأنه (١٠) ماله و لم يحصل منه ما يوجب
(١) كسمن الشاة و رشد الشجرة.
(٢) مثل لبن الشاة و ثمر الشجرة.
(٣) بمعنى التلف.
(٤) اسم كان مستتر تقديره المشتري. يعني و إن كان المشتري جاهلا بكون البائع غير مالك.
(٥) أي في يد المشتري.
(٦) مكسور بمضاف مقدّر و هو العوض. يعني يرجع بعوض بعض البيع مع تلف البعض.
من حواشي الكتاب: أي أو بعوض بعضه، فهو معطوف على الجميع، و لم يقل مع تلفه لئلّا يتوهّم في بادي الرأي رجوع الضمير الى غيره. (حاشية الشيخ علي ;).
(٧) أي غير التفريط و هو الإفراط.
(٨) صفة للموصوف المقدّر و هو القيمة.
(٩) كالسمن.
(١٠) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الثمن.