الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٧ - التجارة بالأعيان النجسة
و ضابطها (١) المسكر و إن لم يكن مائعا كالحشيشة (٢) إن لم يفرض لها (٣) نفع آخر، و قصد ببيعها المنفعة المحلّلة. (و الفقّاع (٤)) و إن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغره الناس.
(و المائع (٥) النجس غير القابل للطهارة) إمّا لكون نجاسته ذاتية كأليات (٦) الميّتة
من حواشي الكتاب: البتع من العسل، و المزر من الحنطة، و الجعة من الشعير، و الفضيخ من البسر، و النقيع من الزبيب. (حاشية الشهيد الثاني ;).
(١) الضمير في قوله «ضابطها» يرجع الى الأنبذة.
من حواشي الكتاب: الظاهر رجوع ضمير «ضابطها» الى الأنبذة، إذ لا يصحّ إرجاعه الى الأعيان النجسة لأنّ الحشيشة ليست نجسة إجماعا. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٢) الحشيشة- بفتح الحاء-: و هي نبات تستخرج منه مادّة مسكرة، و هي طاقة من الحشيش.
(٣) الضمير في قوله «لها» يرجع الى الأنبذة، و كذلك في «بيعها». يعني لو لم يفرض للأنبذة فوائد و منافع محلّلة مثل أخذ الخمر و غيرها للتخليل و نحوه، و إلّا تكون التجارة بها حلالا.
(٤) الفقّاع- بضمّ الأول و تشديد القاف-: شراب يتّخذ من الشعير، يخمّر حتّى تعلوه فقاعاته. (المعجم الوسيط).
و هو مكسور بكاف التشبيه في قوله «كالخمر».
(٥) عطف على قوله «كالخمر». أمّا قوله «و غير القابل للطهارة» فهو صفة له.
(٦) أليات: جمع ألية بفتح الأول.