الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١ - لفظ الوقف
غيره (١)، و يظهر منه (٢) عدم اشتراط القبول مطلقا (٣) و لا القربة.
أمّا الثاني (٤) فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها (٥) و إنّ توقّف عليها (٦) الثواب.
و أمّا الأول (٧) فهو أحد القولين، و ظاهر (٨) الأكثر لأصالة عدم الاشتراط، و لأنه (٩) إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. و قيل: يشترط
(١) يعني لو ادّعى من الألفاظ معنى غير الوقف أيضا حكم و الزم عليه.
(٢) أي يظهر من كلام المصنّف ; عدم اشتراط القبول في صيغة الوقف، لأنه ذكر لفظ الإيجاب وحده و لم يقيّده بكونه للّه تعالى و لم يقيّده باشتراط القبول، فلو كان مشروطا بهما لذكرهما.
(٣) سواء كان وقفا عامّا كالمساجد و المدارس و ما شاكلهما أم خاصّا يمكن القبول منهم.
(٤) المراد من «الثاني» هو عدم اشتراط القربة في الوقف. يعني أنّ في اشتراط القربة في الوقف وجهان:
أ: اشتراطها لكون الوقف نوع صدقة فيحتاج الى القربة.
ب: عدم اشتراطها.
و الأصحّ هو الوجه الثاني لعدم دليل صالح على اشتراط القربة.
(٥) الضمير في قوله «اشتراطها» يرجع الى القربة.
(٦) أي و إن توقّف الثواب في الوقف على القربة.
(٧) المراد من «الأول» هو عدم اشتراط القبول مطلقا في صيغة الوقف.
(٨) بالرفع، خبرا لقوله «هو». يعني أنّ عدم اشتراط القبول هو ظاهر عبارة أكثر الفقهاء لأصالة عدم الاشتراط.
(٩) هذا دليل ثان على عدم اشتراط القبول في الوقف، بأنه إزالة ملك مثل العتق