الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٦ - نزح سبع دلاء
موته، (و الفأرة (١) مع انتفاخها) في المشهور (٢).
و المرويّ (٣) و إن ضعف اعتبار تفسّخها.
(و بول الصبيّ)، و هو الذكر الذي زاد سنّه عن حولين (٤) و لم يبلغ
ليخرج العصفور، فإنّ الواجب فيه و ما يساويه جثّة نزح دلو واحدة كما سيجيء حكمه إن شاء اللّه تعالى.
و الدليل لما ذكر هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، قال: و سألته عن الطير و الدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، الحديث (الوسائل: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٢).
(١) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للطير». يعني يجب نزح سبع دلاء للفأرة إذا ماتت في البئر و انتفخت.
(٢) أي المشهور من فتوى الفقهاء.
(٣) يعني أنّ المرويّ من الأئمّة : اعتبار تفسّخ الفأرة.
قوله «المرويّ» مبتدأ، خبره قوله «اعتبار تفسّخها»، و قوله «ضعف» يمكن كونه مجرّدا و معلوما، و يمكن كونه مجهولا و مزيدا فيه. يعني و إن كان المرويّ مضعّفا.
إيضاح: اعلم أنّ المصنّف ; اشترط في الحكم المذكور انتفاخ الفأرة في البئر بعد أن ماتت فيها، لكنّ الرواية مع ضعفها تدلّ على تفسّخ الفأرة بعد موتها، و هو تجزّي الأجزاء و تفرّقها، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي سعيد المكاريّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء، و في رواية اخرى: فتفسّخت (الوسائل: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ١).
(٤) فلو كان سنّه بمقدار الحولين أو أقلّ منهما أطلق عليه الرضيع، و هو على قسمين: