الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - القول في الكرّ
اثنين و أربعين (١) شبرا و سبعة أثمان شبر مستوي (٢) الخلقة على المشهور (٣) و المختار (٤) عند المصنّف.
و في الاكتفاء بسبعة و عشرين (٥) قول قويّ.
فإنّ نسبة الواحد إلى ٤ مثل نسبة ٥ إلى ٢٠، فإنّ النسبة بين كليهما هي الربع (٤/ ١)، و هو من الكسور التسعة.
و الكسور التسعة عبارة عن النصف و الثلث و الربع و الخمس و السدس و السبع و الثمن و التسع و العشر.
(١) يعني أنّ مضروب ثلاثة أشبار و نصف شبر من الطول في ثلاثة أشبار و نصف شبر من العرض في ثلاثة أشبار و نصب شبر من العمق يصير اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر: ().
(٢) بالجرّ، صفة للشبر. يعني يشترط كون الشبر شبر شخص مستوي الخلقة بأن لا يكون غير متعارف الخلقة من حيث الجثّة صغرا و لا كبرا.
(٣) في مقابلة القول بكون الكرّ بالمساحة سبعة و عشرين شبرا.
(٤) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «المشهور». يعني أنّ المقدار المذكور للكرّ بالمساحة هو مختار المصنّف ;.
* قال في كتاب الدروس ص ١٤: و هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفا في أبعاده الثلاثة أو ما ساواها في بلوغ مضروبها.
(٥) يعني أنّ القول بالاكتفاء بسبعة و عشرين شبرا في مضروب الأبعاد الثلاثة قويّ، و هي تحصل من ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار:
(٢٧ ٣ ٣ ٣) و الرواية الدالّة على رعاية ثلاثة أشبار و نصف شبر في الأبعاد الثلاثة منقولة في كتاب الوسائل: