الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - خاصّيّة الماء
للمكلّف و شبهه (١) عند عروض أحد أسباب الوضوء (٢) و الغسل، المانع من الصلاة المتوقّف (٣) رفعه على النيّة، (و الخبث)، و هو النجس (٤)- بفتح الجيم- مصدر قولك: نجس الشيء- بالكسر- ينجس فهو نجس بالكسر.
المطلق هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة شيء آخر إليه، بخلاف الماء المضاف مثل ماء الورد، و من هنا يبيّن المصنّف ; حكم الماء المطلق، و سيأتي عن قريب بيان حكم الماء المضاف أيضا.
(١) أي شبه المكلّف مثل المجنون و المغمى عليه و النائم، فإنّ من شأنهم أيضا التكليف لو لا المانع منه، فلو حصل منهم الحدث المانع من إقامة الصلاة وجب عليهم الطهارة بالماء.
(٢) و سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى تفصيل موجبات الوضوء و الغسل المانعة من الصلاة.
(٣) بالرفع، صفة لقوله «الأثر»، و الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الأثر. يعني أنّ الحدث هو الأثر الحاصل لإنسان لا يرتفع إلّا باستعمال الماء مع النيّة، و هذا القيد إنّما هو لإخراج إزالة النجاسة الظاهريّة مثل البول و الغائط و غيرهما، فإنّها لا تحتاج إلى استعمال الماء بالنيّة.
(٤) من نجس الشيء نجسا: كان قذرا غير نظيف، و خلاف طهر.
النجس و النجس و النجس و النجس و النجس: ضدّ الطاهر ج أنجاس (أقرب الموارد).