الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٧ - تيمّم غير الجنب
ظهر (اليسرى) ببطن اليمنى (كذلك (١)) مبتدئا (٢) بالزند إلى الآخر، كما أشعر به كلامه (٣)، (و مرّتين (٤) للغسل) إحداهما يمسح بها جبهته و الاخرى يديه.
[تيمّم غير الجنب]
(و يتيمّم غير الجنب (٥)) ممّن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذّر استعمال الماء مطلقا (٦) (مرّتين) إحداهما بدلا من الغسل بضربتين (٧)، و
(١) أي من الزند إلى أطراف الأصابع.
(٢) يعني يجب الابتداء بالمسح بالزند إلى نهاية الأصابع.
(٣) يعني أنّ كلام المصنّف ; يشعر بالابتداء بالزند و الانتهاء إلى أطراف الأصابع حيث يقول: «من الزند إلى أطراف الأصابع»، لأنّ «من» تفيد الابتداء كما أنّ «إلى» تفيد الانتهاء.
(٤) عطف على قوله «مرّة للوضوء». يعني يجب حين التيمّم إذا كان بدلا من الغسل ضرب اليدين على الأرض مرّة و مسح الجبهة بهما، ثمّ ضربهما مرّة اخرى لمسح كلّ واحدة من اليدين.
تيمّم غير الجنب
(٥) أمّا الجنب فيكفيه تيمّم واحد.
(٦) يعني أنّ غير الجنب ممّن في ذمّته غسل مثل غسل مسّ الميّت و الحيض و النفاس إذا لم يتمكّن من استعمال الماء لا في الغسل و لا في الوضوء وجب عليه التيمّم مرّتين إحداهما بدل من الغسل و الاخرى بدل من الوضوء، لكن لو تمكّن من استعمال الماء للوضوء خاصّة تيمّم مرّة بدلا من الغسل ثمّ توضّأ أو بالعكس.
و قوله مطلقا إشارة إلى تعذّر استعمال الماء في الغسل و الوضوء كليهما.
(٧) يعني أنّه يعمل بما يجب عليه في كيفيّة التيمّم بدلا من الغسل و بدلا من الوضوء.