الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٥ - واجبات التيمّم
عليها (١) جبيرة.
و الضرب (مرّة (٢) للوضوء) أي لتيمّمه الذي هو بدل منه، (فيمسح (٣) بهما جبهته من قصاص الشعر (٤) إلى طرف (٥) الأنف الأعلى (٦)) بادئا بالأعلى (٧) كما أشعر به «من» و «إلى» (٨) و إن احتمل غيره (٩).
و هذا القدر من الجبهة متّفق عليه، و زاد بعضهم (١٠) مسح الحاجبين، و نفى عنه (١١) المصنّف في الذكرى البأس، و آخرون مسح الجبينين، و هما
(١) يعني كما يجوز ضرب اليدين على الأرض في صورة التيمّم جبيرة.
الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام (أقرب الموارد).
(٢) قيد لقوله «الضرب على الأرض». يعني يجب الضرب مرّة واحدة للتيمّم إن كان بدلا من الوضوء.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المكلّف المتيمّم، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى اليدين.
(٤) قصاص الشعر- مثلّثة و الضمّ أعلى-: حيث تنتهي نبتته من مقدّمه أو مؤخّره (أقرب الموارد).
(٥) أي نهاية الأنف.
الطرف- محرّكة-: حرف الشيء و نهايته (أقرب الموارد).
(٦) بالجرّ تقديرا، صفة للطرف. يعني إلى الطرف الأعلى من الأنف لا الأسفل.
(٧) يعني يمسح من الأعلى إلى الأسفل.
(٨) أي الواردتان في قول المصنّف «من قصاص الشعر إلى طرف الأنف».
(٩) يعني يحتمل كون المراد من لفظي «من» و «إلى» بيان حدّ المسح و كمّيّته لا الشروع من الأعلى إلى الأسفل و كيفيّته.
(١٠) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب مسح الحاجبين أيضا.
(١١) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى مسح الحاجبين. يعني أنّ المصنّف ; قال في