الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٠ - القول في شرط التيمّم
الجبن، أو لوجوده (١) بعوض يعجز عن بذله لعدم (٢) أو حاجة (٣) و لو في وقت مترقّب.
و لا فرق (٤) في المال المخوف ذهابه (٥) و الواجب بذله عوضا (٦)- حيث يجب حفظ الأوّل (٧) و بذل الثاني (٨)- بين القليل و الكثير.
و الفارق (٩) النصّ .......
(١) الضمير في قوله «لوجوده» يرجع إلى الماء، و في قوله «بذله» يرجع إلى العوض.
يعني إذا وجد الماء لكن في مقابلة عوض لا يقدر المكلّف عليه لم يجب عليه تحصيله.
(٢) العدم و العدم و العدم: الفقدان و غلب على فقدان المال و الفقر (أقرب الموارد).
(٣) بأن يحتاج إلى العوض الذي يريد بذله لتحصيل الماء و لو في وقت مترقّب لم يأت بعد.
(٤) و قد تقدّم وجوب بذل المال لتحصيل الماء للوضوء و الغسل و كذا وجوب حفظه إذا خيف على تلفه، و المذكور هنا هو عدم الفرق بين القليل و الكثير من المال في صورة وجوب البذل، و في صورة حفظه إذا خيف على تلفه بتحصيل الماء.
(٥) كما أشار الشارح ; إليه في قوله «أو يخاف من السعي إليه على ... مال محترمة».
(٦) كما أشار إليه في قوله «و هو عاجز عن تحصيلها و لو بعوض».
(٧) المراد من «الأوّل» هو المال المخوف ذهابه بتحصيل الماء.
(٨) المراد من «الثاني» هو المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء.
(٩) جواب عن إشكال أنّه ما الفرق بين المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء قليلا كان أو كثيرا و بين المال الذي يجب حفظه إذا كان السعي موجبا لإتلافه؟
فأجاب عنه بأنّ الموجب للفرق هو النصّ، و النصّ الدالّ على وجوب حفظ المال و عدم عرضه للتلف حين السعى إلى تحصيل الماء منقول في كتاب الوسائل: