الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٥ - مستحبّات الدفن
و إن كان ولدا (إلّا فيها (١))، فإنّ نزول الرحم معها أفضل (٢)، و الزوج أولى بها (٣) منه، و مع تعذّرهما (٤) فامرأة صالحة ثمّ أجنبيّ صالح.
(و حلّ (٥) عقد الأكفان) من قبل رأسه و رجليه.
(و وضع (٦) خدّه) الأيمن (على التراب) خارج الكفن.
(و جعل) شيء من (تربة الحسين ٧ معه) تحت خدّه (٧) أو في مطلق الكفن أو تلقاء (٨) وجهه.
و لا يقدح في مصاحبته (٩) لها احتمال وصول نجاسته إليها، لأصالة
(١) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المرأة. يعني لا ينزل الأجنبيّ قبر المرأة لوضعها فيه.
(٢) يعني أنّ الأفضل حين وضع جنازة المرأة في القبر هو نزول المحارم و إن كان نزول غير المحارم أيضا جائزا في بعض الأحيان.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «منه» يرجع إلى المحرم. يعني أنّ الزوج أولى من محارمها بأن ينزل قبر زوجته الميّتة.
(٤) الضمير في قوله «تعذّرهما» يرجع إلى الزوج و المحرم. يعني لو لم يمكن نزول الزوج أو المحرم نزلت القبر الامرأة الصالحة، و لو لم يمكن نزولها أيضا فلينزل الرجل الأجنبيّ الصالح.
(٥) يعني و من مستحبّات الدفن أن تحلّ عقد الأكفان من جانب رأس الميّت و رجليه.
(٦) يعني و من المستحبّات أن يوضع خدّ الميّت الأيمن على التراب بحيث لا يفصل الكفن بينهما.
(٧) بمعنى أن توضع التربة الحسينيّة ٧ تحت خدّ الميّت.
(٨) المراد من «تلقاء وجهه» هو قدّام وجه الميّت.
(٩) الضمير في قوله «مصاحبته» يرجع إلى الميّت، و في قوله «لها» يرجع إلى التربة.