الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - مستحبّات التكفين
نصف ذراع إلى ذراع، يثفر (١) بها الميّت ذكرا أو انثى، و يلفّ بالباقي حقويه (٢) و فخذيه إلى حيث (٣) ينتهي ثم يدخل طرفها (٤) تحت الجزء الذي ينتهي إليه.
سمّيت (٥) خامسة نظرا إلى أنّها منتهى (٦) عدد الكفن الواجب، و هو الثلاث، و الندب، و هو الحبرة و الخامسة، و أمّا العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن (٧) اصطلاحا و إن استحبّت.
(و للمرأة القناع (٨)) يستر به رأسها .......
(١) من استثفر الكلب بذنبه: جعله بين فخذيه (أقرب الموارد).
و المراد منه هنا هو وضع طرف الخرقة بين فخذي الميّت كما يجعل الكلب ذنبه بين فخذيه.
(٢) الحقو: الخصر تقول: شدّ إزاره على حقوه أي على خصره (أقرب الموارد).
(٣) يعني يلفّ إلى أسفل الرجل بمقدار يتمّ طرف الخرقة.
(٤) فإذا تمّ طرف الخرقة دخل تحت الجزء الذي ربطه به بمقدار يصل إليه و يشدّ به.
(٥) هذا هو وجه تسمية الخرقة المذكورة بالخامسة، فإنّها تكون قطعة خامسة بالنظر إلى مجموع القطعات الواجبة و المندوبة، و قد ذكر أنّ الثوب الواجب ثلاث قطعات: المئزر و القميص و الإزار، و أنّ المستحبّ الحبرة، و هذه الخرقة تصير خامسة، و هو ظاهر.
و لا يرد كونها سادسة نظرا إلى عدّ العمامة أيضا من المستحبّات، لأنّها لا تكون من أقسام الثوب.
(٦) يعني أنّ الخرقة المسمّاة بالخامسة تعدّ آخر القطعات الخمس الواجبة و المندوبة.
(٧) لأنّ الكفن مصدر بمعنى الستر و المواراة، و لا يصدق الستر على العمامة في الاصطلاح.
(٨) القناع- بالكسر-: ما تقنع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعة (أقرب الموارد).