الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - مستحبّات التكفين
و لو تعذّرت الأوصاف (١) أو بعضها (٢) سقطت، و اقتصر على الباقي و لو لفافة (٣) بدلها.
(و العمامة (٤)) للرجل، و قدرها ما يؤدّي (٥) هيأتها المطلوبة شرعا، بأن (٦) تشتمل على حنك (٧) و ذؤابتين (٨) من الجانبين تلقيان على صدره على خلاف (٩) الجانب .......
(١) المراد من «الأوصاف» كون الحبرة يمنيّة و عبريّة و حمراء. يعني فلو لم يمكن كون الحبرة بهذه الأوصاف جاز استعمال أيّ ثوب يلفّ فيه الميّت بدلها.
(٢) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأوصاف. يعني لو لم يمكن كون الحبرة حمراء أو عبريّة جاز الاكتفاء بالباقي.
(٣) اللفافة- بالكسر-: ما يلفّ على الرجل و غيرها ج لفائف (أقرب الموارد).
(٤) الثاني من مستحبّات الكفن للرجل هو العمامة، و سيأتي استحباب القناع للمرأة بدلها.
العمامة: ما يلفّ على الرأس ج عمائم و عمام (أقرب الموارد).
(٥) يعني أنّه لا مقدّر للعمامة في الشرع من حيث الطول و العرض، فيكفي ما يتحصّل به الهيأة المطلوبة في الشرع.
(٦) هذا تفسير لما يؤدّي الهيأة المطلوبة في الشرع، و هو كون العمامة ذات حنك و ذات طرفين يلقيان على الصدر.
(٧) الحنك: الأسفل من طرف مقدّم اللحيين، و قال الجوهريّ: «الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان و غيره»، (أقرب الموارد).
(٨) الذؤابتين تثنية الذؤابة: الناصية لنوسانها؛ و قيل: الذؤابة منبت الناصية من الرأس، و الجمع الذوائب (لسان العرب).
(٩) يعني أنّ طرفي العمامة اللذين يلقيان على صدر الميّت يكونان بنحو إلقاء الطرف