الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٧ - الواجب من الكفن
على الأدون و إن ماكس (١) الوارث أو كان (٢) غير مكلّف.
و يعتبر في كلّ واحد منها (٣) أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته و كونه (٤) من جنس ما يصلّي فيه الرجل، و أفضله القطن (٥) الأبيض.
و في الجلد (٦) وجه بالمنع ......
و القصد مصدر من قصد في النفقة: عدل و توسّط بين الإسراف و التقتير، و- رضي بالتوسّط (أقرب الموارد).
(١) «إن» وصليّة. يعني يلاحظ في جنس الكفن أن يكون مقتصدا بحسب حال الميّت و إن شاء الوارث اختيار الأدون بحسب حال نفسه.
ماكسه في البيع مماكسة و مكاسا: شاحّه و استحطّه الثمن و استنقصه إيّاه (أقرب الموارد).
(٢) يعني لا يمنع كون الوارث صغيرا من اختيار القصد في كفن الميّت، فلا يجب اختيار الأدون و الأنقص جنسا، رعاية لحال الصغير.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يجب كون كلّ واحد من الأثواب الثلاثة من حيث الضخامة ساترا لبدن الميّت لا رقيقا بحيث يرى البدن منه، لكن قال بعض بكفاية ستر البدن بجميع الأثواب الثلاثة لا بكلّ واحد.
(٤) يعني يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها من جنس ما تصحّ الصلاة فيه للرجال، فلا يجوز التكفين بالحرير و غيره ممّا تمنع الصلاة فيه.
و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى كلّ واحد من الأثواب.
(٥) قد تقدّم منّا معنى القطن لغة.
(٦) يعني في تكفين الميّت بجلد الحيوان المأكول اللحم وجه بالمنع، استنادا إلى دليلين:
الأوّل: عدم فهم الجلد من إطلاق الثوب الذي ورد في الأخبار، لأنّ الثوب في اللغة اللباس ممّا ينسج من كتان و قطن و غيرهما.
الثاني: نزع الجلد عن بدن الشهيد و الحال أنّه يدفن بجميع ما عليه من الأثواب.