الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٦ - الواجب من الكفن
(مئزر (١))- بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة- يستر ما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ أن يستر ما بين صدره (٢) و قدمه.
(و قميص (٣)) يصل إلى نصف الساق، و إلى القدم أفضل.
و يجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن (٤) على الأقوى.
(و إزار (٥)) بكسر الهمزة، و هو ثوب شامل لجميع البدن.
و يستحبّ زيادته (٦) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه و رجليه، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه (٧) على الآخر.
و يراعى في جنسها (٨) القصد بحسب حال الميّت، و لا يجب الاقتصار
الأوّل: المئزر الذي يستر ما بين السرّة و الركبة.
الثاني: القميص الذي يصل إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار الذي يستر جميع البدن.
(١) المئزر و الإزار و المئزرة: الإزار ج مآزر.
الإزار- بالكسر-: الملحفة، و- كلّ ما سترك (أقرب الموارد).
(٢) الضميران في قوليه «صدره» و «قدمه» يرجعان إلى الميّت.
(٣) يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص، و هو الساتر الواصل إلى نصف الساق.
(٤) أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس.
(٥) يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار، و هو الساتر لجميع بدن الميّت.
(٦) يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا و عرضا.
(٧) الضمير في قوله «جانبيه» يرجع إلى الإزار.
(٨) الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت.