الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - مستحبّات الغسل
و على تقدير نزعه تستر عورته (١) وجوبا (٢) به أو بخرقة، و هو (٣) أمكن للغسل إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر (٤) أو واثقا (٥) من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ (٦) استظهارا (٧).
(و تغسيله (٨) على ساجة)، و هي لوح من خشب مخصوص.
و المراد وضعه (٩) عليها أو على غيرها .......
(١) فلو نزع القميص وجب ستر عورة الميّت بخرقة و غيرها.
(٢) يعني أنّ الستر بالقميص أو الخرقة واجب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى القميص.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الستر. يعني إذا سترت عورة الميّت كان تغسيله أمكن و أسهل للغاسل، لكون العورة مستورة، بخلاف ما إذا لم تكن كذلك، فإنّ كفّ البصر عنها متعسّر للغاسل.
(٤) فإن كان الغاسل أعمى لا يحتاج إلى ستر عورة الميّت، لأنّه لا يبصرها.
(٥) أي كون الغاسل مطمئنّ النفس بأنّه لا ينظر إلى عورة الميّت.
(٦) ففي هاتين الصورتين المذكورتين لا يجب ستر عورة الميّت و إن كان يستحبّ من باب الاحتياط.
(٧) أي احتياطا.
(٨) الثاني من مستحبّات غسل الميّت هو أن يغسّل على لوحة من شجر الساج الذي يكون لوحه من أصلب الألواح.
الساج: شجر يعظم جدّا لا ينبت إلّا ببلاد الهند و خشبه أسود رزين لا تكاد الأرض تبليه ج سيجان الواحدة «ساجة»، (أقرب الموارد).
(٩) الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «عليها» يرجع إلى الساجة.