الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - تعذّر المماثل
نعم لو كانت أمّ ولد غير منكوحة لغيره (١) عند الموت جاز.
[تعذّر المماثل]
(و مع التعذّر (٢)) للمساوي في الذكورة و الانوثة (فالمحرم (٣))، و هو من يحرم نكاحه مؤبّدا (٤) بنسب (٥) أو رضاع (٦) أو مصاهرة (٧) يغسّل
(١) الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى المولى. و قد مرّ منّا تفسير أمّ الولد فلا نعيده، فما لم يتزوّج بامّ الولد غير مولاها الميّت يجوز لها تغسيل مولاها.
تعذّر المماثل
(٢) قد تقدّم وجوب المساواة من حيث الذكورة و الانوثة بين الغاسل و المغسول، فلو لم تمكن المساواة و لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة و لا رجل لتغسيل الرجل الميّت غسّل المحرم الميّت أو الميّتة.
(٣) المحرم على وزن المقتل مبتدأ، خبره قول الشارح ; «يغسّل محرمه».
(٤) هذا القيد إنّما هو لإخراج اخت الزوجة، فإنّ نكاحها لا يحرم مؤبّدا، بل ما دامت اختها في حبالة الزوج، فلو ماتت أو طلّقها الزوج جاز التزوّج بالاخت.
(٥) للمحرم بالنسب أصناف من الإناث يأتي تفصيلها في كتاب النكاح، و نشير الآن إليها إجمالا:
١- الامّ و إن علت.
٢- البنت و بنتها و إن نزلت.
٣- بنت الابن فنازلة.
٤- الاخت و بنتها فنازلة.
٥- بنت الأخ و إن نزلت.
٦- العمّة للأمّ و الأب أو لأحدهما.
٧- الخالة كذلك.
(٦) و المحارم المذكورة نسبا قد تكنّ محارم بالرضاع بشرائطه التي تأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.
(٧) المصاهرة: علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة.
صاهر القوم مصاهرة: صار لهم صهرا (أقرب الموارد).