الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٠ - القول في المماثلة
و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة (١)، و المدخول بها و غيرها (٢)، و المطلّقة (٣) رجعيّة زوجة، بخلاف البائن (٤).
و لا يقدح انقضاء العدّة (٥) في جواز التغسيل عندنا (٦)، بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض (٧).
و كذا (٨) يجوز للرجل تغسيل مملوكته ...
(١) فإذا تزوّج بأمة ثمّ ماتت جاز للزوج تغسيلها.
(٢) فإذا تزوّج بامرأة و لم يدخل بها حتّى ماتت جاز له تغسيلها.
(٣) مبتدأ، خبره قوله «زوجة». يعني أنّ الزوجة التي طلّقها و لم تخرج عن العدّة الرجعيّة حتّى ماتت يجوز تغسيلها للمطلّق.
(٤) مثل أن تكون مطلّقة ثلاثا أو خلعا أو مباراة أو غيرها من المطلّقات بائنا، و هي التي لا يمكن للزوج الرجوع إليها بلا فرق بين كونها ذات عدّة و غيرها، فلو ماتت المطلّقة بائنة لم يجز للزوج تغسيلها.
(٥) كما إذا مات الزوج و ما زالت الزوجة في حال العدّة و بقي الميّت بلا غسل إلى أن خرجت الزوجة عن العدّة، فيجوز لها أيضا تغسيله، لأنّ موت الزوج وقع في زمان العدّة.
(٦) أي عند فقهاء الشيعة، فإنّ العامّة لم يجوّزوا التغسيل في هذا الفرض.
(٧) هذا و لكن لا يستبعد الفرض في زماننا هذا، لأنّه يمكن الآن إيقاء الميّت في مكان بارد معدّ لذلك و الحال أنّه قد مات في آخر يوم من عدّة المطلّقة، و الذي يريد تزويجها ينتظر انقضاء عدّتها فيتزوّج بها سريعا و لم يغسّل الزوج المطلّق بعد فحينئذ يجوز للمطلّقة تغسيل المطلّق.
(٨) يعني كما يجوز تغسيل الزوج زوجته كذا يجوز للمالك تغسيل مملوكته إذا كانت لم يتزوّج بها غير المالك، و إلّا فلا.