الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٤ - مستحبّات الاحتضار
يس و الصافّات قبله (١) لتعجيل راحته.
(و المصباح (٢) إن مات ليلا) في المشهور (٣).
و لا شاهد له بخصوصه، و روي ضعيفا (٤) دوام الإسراج.
يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنه يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ فصرت تأمرنا بالصافّات، فقال: يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب (و من موت) قطّ إلّا عجّل اللّه راحته (الوسائل: ج ٢ ص ٦٧٠ ب ٤١ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح ١).
(١) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الموت. يعني أنّ قراءة السورتين قبل موت المحتضر توجب تعجيل راحته عند النزع.
(٢) بالرفع، عطف على قوله المرفوع «نقله إلى مصلّاه». يعني أنّ من مستحبّات الاحتضار أن يوقد المصباح عند المحتضر لو مات في الليل لا في النهار.
(٣) يعني أنّ استحباب المصباح عند الاحتضار لو مات في الليل هو المشهور، لكن لم يرد فيه نصّ بالخصوص.
(٤) و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من أصحابنا قال: لمّا قبض أبو جعفر ٧ أمر أبو عبد اللّه ٧ بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللّه ٧، ثمّ أمر أبو الحسن ٧ بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه ٧ حتّى اخرج به إلى العراق، ثمّ لا أدري بما كان (الوسائل: ج ٢ ص ٦٧٣ ب ٤٥ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح ١).
أقول: وجه ضعف الرواية هو وقوع سهل بن زياد في السند، و هو الذي قال النجاشي في حقّه: ضعيف في الحديث غير معتمد عليه، و الشيخ الطوسيّ ; أيضا ضعّفه.