الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - توجيه الميّت إلى القبلة
(إلى القبلة) في المشهور (١) بأن يجعل على ظهره و يجعل باطن قدميه إليها (٢) (بحيث لو جلس استقبل).
و لا فرق في ذلك (٣) بين الصغير و الكبير.
و لا يختصّ الوجوب بوليّه (٤)، بل بمن علم باحتضاره (٥) و إن تأكّد فيه (٦) و في الحاضرين.
لفظا، لكنّه مع ذلك مفهوم من المصدر المذكور في قوله «الاحتضار»، كما هذا هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ. يعني أنّ العدل المفهوم من اعْدِلُوا هو أقرب للتقوى.
(١) في مقابل قول الشيخ الطوسيّ ; في كتابه (الخلاف) القائل بالاستحباب، و هو مختار الشيخ المفيد ;، كما أشار إليه صاحب الحديقة.
(٢) يعني أنّ كيفيّة التوجيه إلى القبلة هي أن يلقى المحتضر على ظهره و يكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا إلى القبلة.
(٣) أي فلا فرق في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بين الصغير و الكبير، فلو كان الرضيع في حال الاحتضار وجب ذلك في حقّه.
(٤) المراد من وليّ المحتضر هو وارثه مثل الولد أو الأب أو الطبقات الثانية و الثالثة من أولياء الإرث.
(٥) يعني لا فرق في وجوب التوجيه إلى القبلة بين العالمين بالاحتضار من أقوامه أو الحاضرين عنده و غيرهم.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوليّ. يعني أنّ الوجوب يتأكّد بالنسبة إلى وليّ الميّت.