الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - الوضوء قبل غسل المسّ
و في حكم الميّت جزؤه (١) المشتمل على عظم و المبان (٢) منه من حيّ و العظم (٣) المجرّد عند المصنّف، استنادا (٤) إلى دوران الغسل معه وجودا و عدما، و هو (٥) ضعيف.
[الوضوء قبل غسل المسّ]
(و يجب (٦) فيه) أي في غسل المسّ ...
(١) الضمير في قوله «جزؤه» يرجع إلى الميّت. يعني لو مسّ عضو من الحيّ قطعة مبانة من بدن الميّت مشتملة على العظم وجب على الحيّ غسل مسّ الميّت.
و لا يخفى أنّ هذا الحكم إنّما هو في صورة انقطاع العضو قبل إكمال غسل الميّت، و إلّا فلا يجب الغسل.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «جزؤه»، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المشتمل.
و المعنى هو هكذا: و في حكم الميّت الجزء المبان الذي يشتمل على عظم من إنسان حيّ.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «جزؤه». يعني و في حكم الميّت العظم الخالي عن اللحم المنفصل من الميّت أو الحيّ في وجوب الغسل على من مسّه عند المصنّف ;.
(٤) تعليل لكون العظم المجرّد في حكم الميّت بأنّ وجوب الغسل يدور مدار وجود العظم، فلو وجد وجب الغسل، و إلّا فلا.
(٥) يعني أنّ القول المذكور ضعيف، و لعلّ وجه الضعف هو أنّ انضمام العظم إلى اللحم يكون سببا للغسل لا العظم المجرّد عن اللحم.
الوضوء قبل غسل المسّ
(٦) يعني يجب على من اغتسل لمسّ الميّت أن يتوضّأ إذا أراد الصلاة، فلا يكفي الغسل عن الوضوء، سواء كان الوضوء قبل الغسل أو بعده، كما هو الحكم في الأغسال