الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - القول في أحكام النفاس
و لو رأته من أوّله (١) و السابع و تجاوز العشرة- سواء كان بعد انقطاعه (٢) أم لا- فالعادة خاصّة نفاس.
و لو رأته أوّلا (٣) و بعد العادة و تجاوز فالأوّل (٤) خاصّة نفاس، و على هذا القياس (٥).
[القول في أحكام النفاس]
(و حكمها (٦) كالحائض) في الأحكام الواجبة و المندوبة و المحرّمة و المكروهة.
العشرة، فلا يحسب النفاس إذا إلّا اليوم السابع. و الضمير الملفوظ في قوله «فتجاوزها» يرجع إلى العشرة.
(١) يعني لو رأت ذات العادة الدم في أوّل النفاس ثمّ انقطع و رأته في اليوم السابع أيضا و لم ينقطع إلى أن تجاوز العشرة فالنفاس هو أيّام عادتها خاصّة.
(٢) أي لا فرق في الحكم المذكور بين انقطاع الدم بعد اليوم السابع و خروجه بعدا حتّى تجاوز العشرة و بين عدم الانقطاع، و مثال كلا الفرضين هو ما إذا رأت الدم في أوّل النفاس ثمّ رأته في السابع و انقطع ثمّ رأته في التاسع و تجاوز العشرة و ما إذا لم ينقطع بعد السابع إلى أن تجاوز العشرة.
(٣) كما إذا رأت الدم أوّل الولادة ثمّ انقطع إلى أن تجاوز أيّام العادة ثمّ رأته في اليوم العاشر و لم ينقطع، فلا يحكم إذا بالنفاس إلّا على اليوم الأوّل الذي خرج فيه الدم.
(٤) يعني أنّ اليوم الأوّل خاصّة يحسب نفاسا.
(٥) أي و قس على هذا المذكور سائر الأمثلة و الفروض.
القول في أحكام النفاس
(٦) يعني أنّ المرأة النفساء تساوي الحائض في جميع الأحكام الواجبة و المحرّمة و المكروهة و المندوبة.