الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - الوطي قبل الغسل
خصوصا إذا ظنّتاه (١) حيضا.
و هو (٢) اختياره في الذكرى، و اقتصر (٣) في الكتابين على الجواز مع ظنّه (٤) خاصّة.
[الوطي قبل الغسل]
(و يكره وطؤها (٥)) قبلا (بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر (٦))، خلافا للصدوق (٧) حيث حرّمه.
و مستند القولين الأخبار المختلفة (٨) ظاهرا، و الحمل على الكراهة
كذلك.
(١) يعني أنّ المبتدئة و المضطربة تتركان العبادة بمحض رؤية الدم خصوصا إذا حصل لهما ظنّ كون الدم حيضا.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جواز ترك المبتدئة و المضطربة العبادة، و الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ هذا القول هو اختيار المصنّف في كتابه (الذكرى).
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف اقتصر على جواز ترك المبتدئة و المضطربة العبادة إذا ظنّتا الحيض خاصّة.
(٤) الضمير في قوله «ظنّه» يرجع إلى الحيض.
الوطي قبل الغسل
(٥) يعني يكره للزوج وطي زوجته بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل.
(٦) أي على أظهر الأدلّة.
(٧) فإنّ الصدوق ; قال بحرمة وطي الزوجة بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل.
(٨) فإنّ الأخبار الواردة في جواز وطي الزوجة بعد انقطاع دم الحيض و قبل غسلها