الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٣ - القول في بدء التروك
المشروطة بالطهارة (١) (برؤية الدم)، أمّا ذات العادة العدديّة خاصّة (٢) فهي كالمضطربة في ذلك (٣) كما سلف (و غيرها (٤)) من المبتدئة و المضطربة (بعد ثلاثة) أيّام احتياطا (٥).
و الأقوى جواز تركهما (٦) برؤيته أيضا (٧) ...
الأوّل: من حيث الوقت.
الثاني: من حيث العدد.
الثالث: من حيث الوقت و العدد كليهما.
و قد ذكر هنا حكم القسمين، و هما المستقرّة من حيث الوقت و العدد معا و من حيث الوقت خاصّة، فلذا قال «أو وقتا خاصّة»، فإنّ ترك العبادة يختصّ بهذين القسمين، أمّا ذات العادة المستقرّة من حيث العدد فلا.
(١) المراد من «العبادة المشروطة بالطهارة» هو الصلاة و الصوم و الطواف، لكن مطلق ذكر اللّه تعالى لا يشترط فيه الطهارة.
(٢) يعني أنّ ذات العادة العدديّة خاصّة- لا الوقتيّة و العدديّة معا و لا الوقتيّة خاصّة- حكمها حكم المضطربة فيما تقدّم.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ترك العبادة.
(٤) يعني أنّ غير ذات العادة المستقرّة وقتا و عددا أو وقتا خاصّة تكون مثل المبتدئة و المضطربة، فتترك العبادة بعد ثلاثة أيّام.
(٥) يعني أنّ ترك العبادة للمبتدئة و المضطربة بعد ثلاثة أيّام يكون من باب الاحتياط لا الوجوب.
(٦) الضمير في قوله «تركهما» يرجع إلى المبتدئة و المضطربة، و في قوله «برؤيته» يرجع إلى الدم.
(٧) يعني تترك المبتدئة و المضطربة العبادة برؤية الدم كما تتركها ذات العادة المستقرّة