الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - ما يستحبّ للحائض
ممّا بين السرّة (١) و الركبة (٢).
و يكره لها إعانته (٣) عليه إلّا أن يطلبه، فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة (٤).
و يظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا (٥)، و المعروف ما ذكرناه.
[ما يستحبّ للحائض]
(و يستحبّ) لها (٦) (الجلوس في مصلّاها) إن كان لها محلّ معدّ لها (٧)، و إلّا (٨) فحيث شاءت (بعد الوضوء) ...
(١) السرّة: التجويف الصغير المعهود في وسط البطن (المنجد).
(٢) الركبة: الموصل ما بين الفخذين و الساق (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «إعانته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى الاستمتاع.
(٤) فإنّ إجابة الزوجة زوجها فيما لو دعاها إلى الاستمتاع واجبة، و لا يكره لها الوطي في هذه الصورة.
(٥) أي بلا تقييد لغير القبل بما هو بين الركبة و السرّة كما قيّده الشارح ;، فإنّ المصنّف ; ذهب إلى كراهة الاستمتاع بغير القبل، و قد أتى الشارح بالقيد بقوله «ممّا بين السرّة و الركبة»، و استند في تقييده إلى ما هو المعروف بين الفقهاء، و لا دليل آخر له.
ما يستحبّ للحائض
(٦) و قد تقدّم الحكم بحرمة الصلاة و الصوم على الحائض، لكن يستحبّ لها مع ذلك التمرين على العبادة بجلوسها في محلّ صلاتها.
(٧) الضمير في قوله «معدّ لها» يرجع إلى الصلاة.
(٨) يعني فلو لم يكن لها محلّ معدّ للصلاة جاز لها جلوسها في أيّ مكان شاءت بعد