الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - القول في كفّارة وطي الحائض
[القول في كفّارة وطي الحائض]
(فتجب (١) الكفّارة)- لو فعل- (احتياطا) لا وجوبا على الأقوى (٢).
القول في كفّارة الوطي
(١) يعني يحرم وطي الحائض قبلا في صورة العلم و العمد، فلو وطئها ناسيا حيضها أو ناسيا حرمة وطئها في الحيض أو جاهلا بالحيض أو الحكم لم تجب الكفّارة و لو احتياطا.
(٢) يعني أنّ الكفّارة لوطي الحائض إنّما هي من جهة الاحتياط لا الوجوب، عملا بدليل اجتهاديّ ضعيف معارض بما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة.
أقول: و الرواية الدالّة على وجوب الكفّارة بوطي المرأة الحائض منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ٧ في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة (الوسائل: ج ٢ ص ٥٧٤ ب ٢٨ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح ١).
و من الروايات الدالّة على عدم وجوب الكفّارة بوطي الحائض ما نقلت في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما ٨، قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شيء، يستغفر اللّه و لا يعود (المصدر السابق:
ص ٥٧٦ ب ٢٩ ح ٢).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن